على عدمه على إشكال تقدّم نظيره في مطهرية الأرض .
شرح
الأوّل : كون المحل النجس مرطوبا بحيث يوجب الإشراق جفافه .
الثاني : زوال العين امّا بالإشراق ، كما في البول على ما نبّه عليه المحقّق في المعتبر من تصعد الأجزاء النجسة بالإشراق فيبقى المحل بلا مقتض فيحكم بالطهارة ، وتبعه العلَّامة أيضا في المنتهى والتذكرة ، وامّا بغيره من الآلات .
الثالث : حصول الجفاف .
الرابع : كون الجفاف بالشمس فقط دون غيرها أو هي مع غيرها من الظل والهواء إذا كانا مستقلين في التأثير ، فلو فقد أحدهما لم يحكم بالطهارة ولو شك فيها أو في أحدها فمقتضى القاعدة أيضا الحكم ببقاء النجاسة ، وامّا لو شك في المانع عن الإشراق بعد فرض تحقّق الإشراق بمعنى صدوره منها والشك في وصوله إلى المحل النجس .
فهل يحكم بطهارته نظرا إلى استصحابه التقديري فيقال انّه لو كان هذا الشيء نجسا لكانت الشمس قد أشرقت فيطهر والآن كذلك أم لا ؟ نظرا إلى لزوم إحراز الإشراق باعتبار حركة الأرض على قول المتأخّرين من الهبويين ، أو الشمس على قول القدماء منهم لا يجوز استصحاب ما كان سابقا لعدم بقاء الإشراق الموجود سابقا ، نعم لو كان الشك في الإشراق مسببا عن حدوث مانع خارجي لحدوث بناء أو غرس أشجار مانعة أغصانها من الإشراق ونحو ذلك فالأقوى هو الحكم بالمطهرية ، كما تقدّم نظيره في مطهرية الأرض .
وامّا إذا شك في وصول إشراق الشمس إلى موضع يمنعه مانع ففيه إشكال .