شرح
زرارة ، وجديد بن حكيم الأزدي قالا : قلنا ( قال : قلت خ ل ) لأبي عبد اللَّه ( ع ) :
السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلَّى في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كانت تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلَّا أن يكون يتّخذ مبالا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1042 ..
حيث انّه ( ع ) جعل إصابة الريح أيضا دخيلا في الحكم ، وقوله ( ع ) : ( كان ) بمعنى صار ، ولعلّ معنى الاستثناء أن المكان المتّخذ مبالا لكثرة ما يرد عليه من الأبوال لا يصير طاهرا ولو جففته الشمس لعدم زوال العين لبقاء الأجزاء الرقيقة الجرمية بخلاف ما إذا كان يبال عليه مرّة أو مرّتين مثلا فإنّه يزول بإشراق الشمس .
وكيف كان فلم يفت أحد من الإماميّة بكفاية الريح بل ولا من العامة ، وما نقلناه عن الشافعي نقلا عن الخلاف إنّما هو الظل لا خصوص الريح فهي :
امّا معرض عنها ، وأمّا واردة في خصوص جواز الصلاة لا في التطهير .
وأمّا محمولة على ما إذا حصل الجفاف بالريح لا للتطهير ، كما في بعض حواشي التّهذيب وإن كان في الأخير إشكال .
ثمّ اعلم انّه لولا تسالم حكم الحصر والبواري من المنقولات بين القدماء وتأييده بصحيحة علي بن جعفر لكان للحكم بالطهارة فيهما تأمّلا لما قلنا في بيان الرواية الأولى من عدم دلالتها على أكثر من طهارة ما يكون بطبعه الأوّلي مثبتا في الأرض . ولذا قلنا بعدم شمولها لمثل الأوتاد وكذا لا يشمل مثل