مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
مسألة 6 - إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني
شرح
فقد طهر ) لا يشمل ما لا يكون مثبتا في الأرض بطبعه الأوّلي فشموله لمثل البيدر الكبير ، كما نقله الماتن ( ره ) عن بعض العلماء ، وإن لم نجد القائل به ، محل إشكال بل منع لأنّ عنوان غير المنقول على تقدير تسليم صدقه عليه ليس مأخوذا في شيء من الأدلة ، كما هو واضح .
( مسألة 4 ) قد عرفت شمول العام لكل ما يسمّى أرضا وإن كان من جنس غير التراب ، ولكن كان باقيا على هيئته الأوّلية بأن لم يخرج من طبعه الأوّلي ، فلو جعل الحصى أو الحجر آلة وزن الأشياء ، كالأحجار الموضوعة عند الوزان ، فلا يشمله الدليل .
( مسألة 5 ) قد عرفت مرارا أن معنى المطهر هو كون الشيء بحيث يزيل العين أو هي مع الأثر على اختلاف الموارد فمجرّد يبوسة النجس بالشمس لا يكفي في الطهارة وإطلاقات الأدلة كلَّها ، إن كان لها إطلاق ، محمولة عليه .
( مسألة 6 ) قد مرّ في تضاعيف الكلمات أن لمطهرية الشمس شروطا :