مسألة 1 - كما يطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنّه لا يطهر في هذه الصور .
مسألة 2 - إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
مسألة 3 - ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل .
شرح
الظروف المثبتة في الأرض أو الجدران والسفينة والطرادة والكاري ونحوها ممّا يكون ثبوتها لعارض أو لكبرها ونحو ذلك .
ولكن ظاهر كلمات القوم من القدماء والمتأخّرين التسالم على ذلك فكان الحكم مسلَّما في عصر الأئمّة ( ع ) ، ولذا مثل القدماء ، قديما وحديثا ، بالأرض والحصر والبواري .
( مسألة 1 ) تقدّم وجه المسألة في ضمن الاستدلال برواية زرارة التي نقلناه عن الصّدوق ( ره ) في مطهرية الشمس ، فراجع .
( مسألة 2 ) ذكر في الدروس انّه لو رمى على الأرض النجسة الجافة ماءا طاهرا وجفت تطهر ، والدليل عليه امّا قوله ( ع ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) ، وامّا مفهوم الموافقة لأنّ الشمس إذا طهّرت ما هو نجس العين فتطهيرها للمتنجس بطريق أولى ، وامّا دلالة رواية عمّار المشتملة على البول وغير ذلك .
( مسألة 3 ) قد عرفت أن قوله ( ع ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر أو