شرح
وتقدّم باقية في مطهرية الأرض ولا يكون فيها من تلك العبارة عين ولا أثر والتعبير في ذيلها وصدرها باليبوسة ، وفي الروايات الأخر بالجفاف ، لعلَّه باعتبار اشتراط ذهاب معظم الرطوبة التي كانت تسري لا عدم بقاء أصل الرطوبة ، ويؤيّده بل يدل عليه قوله ( ع ) : ( وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع ) حيث انّه ( ع ) قيّده بالإصابة فإشراق الشمس بمقدار يزول الرطوبة المسرية يكفي في الحكم بالطهارة .
ومن جميع ما ذكرنا تعرف الوجه فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس في غير ماء ؟ قال : كيف تطهر من غير ماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 ..
فأوّل ما فيه انّه مضمر ، وثانيا : يمكن حمله على التقية حيث أن الشافعي الذي كان في زمن الرضا ( ع ) قد أفتى بعدم مطهرية الشمس على أحد قوليه المنقولين . وثالثا : يمكن حمله على ما قبل الجفاف ، كما ذكره الشيخ حيث قال بعد نقل الخبر ان المراد إذا لم يجففه الشمس ( انتهى ) .
ثمّ استشهد برواية عمّار المتقدمة .
( 2 )( 2 ) عطف على قولنا فيما رواه الشيخ ( ره ) إلخ .وفيما رواه بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن