تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
للغسل وإن أبيت إلَّا عن دلالتها على جواز الصلاة فنقول : نعم ، لكنّها لا تدل على عدم حصول الطهارة . فمن الممكن كون الجواز لأجل حصول الطهارة فلا تنافي ما تقدّم من التصريح بقوله ( ع ) : ( فقد طهر ) أو طاهر ونحو ذلك . كما إن إطلاق الجفاف فيها مقيد بما إذا حصل بإشراق الشمس ، وأمّا قوله ( ع ) في ذيل رواية عمّار : ( وإن كان ( عين خ ل ) غير في الشمس أصابه . . إلخ ) فإن كانت النسخة لفظة الغير فالمعنى واضح وتدل على انحصار الطهارة بإشراق الشمس ، ويؤيّده حينئذ ما استفدناه من الرواية الأولى وإن كانت عين الشمس ، فلعلّ المعنى حينئذ ، واللَّه العالم ، أن المناط في حصول الطهارة هو الإشراق لا إصابة عين الشمس من غير إشراق ، فتأمّل . ولكن يؤيّد النسخة الأولى تذكير ضمير « أصابه » ، واللَّازم في ضمير المؤنث ، ولو مجازيا ، هو التأنيث . ويحتمل زيادة هذه الجملة ، كما يؤيّده أن الشيخ ( ره ) نقلها في التّهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس . . إلخ مع صدر طويل وذيل بهذا السند بعين العبارة إلى قوله ( ع ) : ( جائزة ) ، ثمّ قال : ( وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 ..