تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير ( عين خ ل ) الشمس أصابه حتّى يبس فإنّه لا تجوز ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1042 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جف من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1042 .. وإطلاق هذه مقيد بما تقدّم ، ويأتي ممّا دل على أن الجفاف إذا كان بالشمس يحصل الطهارة . والحكم بعدم جواز الصلاة في هاتين صار منشأ لتخيل اختصاص الدليل بجواز الصلاة لا حصول الطهارة ، ولكنّه كما ترى فإن السؤال في رواية عمّار إنّما هو عن التطهير بقوله عن الشمس : هل تطهر الأرض ، فالذي كان موردا لجهل السائل إنّما هو حصول الطهارة لا جواز الصلاة على المكان النجس الجاف ، فأجاب ببعض المصاديق الذي يكون موردا لحاجة المكلَّفين كل يوم مرارا . وكذا في رواية علي بن جعفر حيث انّه جعل الصلاة على البواري مقابلا
مدارك العروة — صفحة 324 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي