شرح
للعلم بعدم الحكم بالطهارة بمجرّد الإشراق وإن لم يجف مضافا إلى الروايات الدالة على اعتبار الجفاف .
منها : ما رواه الصّدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة انّه سأل أبا جعفر ( ع ) عن البول يكون على السطح أو المكان الذي يصلَّى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فقد طهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1042 ..
ولعلّ هذه الرواية تدل على ما استفدنا من العموم السابق فإن السطح ربّما يبنى من الأخشاب أو القصب فلا اختصاص في مطهريّتها بما يكون من جنس الأرض ، كما يتوهم ، وفيها دلالة واضحة أن جواز الصلاة معلول الطهارة لا من باب عدم السراية .
وظاهرها كالسابقة أن الطاهر ما يكون موردا لإشراق الشمس بحيث يقال بقول مطلق انّه جف بإشراق الشمس فلا يشمل ما جفّ بغير الشمس ولا بها وبغيرها وما لا يشرق عليه إلَّا مع الواسطة إلَّا إذا كان متصلا بحيث يكون الملازمة بين ثبوت الطهارة لذلك الشيء الذي أشرق عليه لولا حصول الطهارة لكان التنبيه لازما وإلَّا لزم الإغراء فلا يشمل ما لو كان بين محل الإشراق وهذا الشيء فاصلة كداخل الصندوق إذا أشرق الشمس على خارجه .
ومنها : ما رواه الشيخ ( ره ) بالإسناد المتقدّم ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن الشمس هل تطهر الأرض ، قال : إذا