تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الروض بالنجاسات التي لا جرم لها ، وحيث أن منشأ الاختلاف هو ما يستفاد من الأخبار فاللَّازم أوّلا ذكرها ثمّ التكلَّم في دلالة كل واحد منها ، فنقول : قد روى الشيخ في التّهذيب ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان ابن عبد الملك ، عن أبي بكر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 .. ورواه أيضا في آخر باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس . . إلخ ، وفيه : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 .، وفيه عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي . وقد نوقش فيها بضعف السند باعتبار عدم ثبوت توثيق أهل الرجال لأبي بكر الحضرمي ومجهولية عثمان بن عبد الملك ، لكن المناقشة في غير محلَّها فإنّه يكفي في جواز العمل بالرواية استدلال الأصحاب بها خصوصا القدماء الذين هم أقرب إلى عصر الأئمّة ( ع ) لحصول الوثوق حينئذ بمقدار يحصل من توثيق أهل الرجال ، كما مرّ غير مرّة ، مضافا إلى أن التوثيقات تكون غالبا بقرائن الأحوال من كونه كثير الرواية وكونه إماميا محبّا لأهل البيت ( ع ) وكون الراوي عنه جملة معتدين بهم في نقل الأحاديث .