تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكر ( انتهى ) . ألا ترى أنّه جوّز السجود على ما جففته الشمس وهو قد صرّح في بيان ما يجوز السجود عليه أن فيه شرطين الملك أو حكمه وكونه خاليا من النجاسة ( انتهى ) . ولذا صرّح بعدم جواز السجود إذا جففها غير الشمس ، والوجه بقاء النجاسة ، والمفروض عدم جواز السجود على النجس ولو كان رطبا ، ومن هنا يظهر أن نسبة الخلاف في أصل المسألة إلى ابن حمزة في غير محلَّه ، ويظهر أيضا عدم جواز الاعتماد على ما نسبه إلى الراوندي أيضا ، فلعلَّه كان مثل ما يقوله ابن حمزة فتحصل أن المخالف في أصل المسألة غير محرز أصلا فبقي الكلام في المسائل الثلاث الأوّل : أمّا الأول : فظاهر جماعة الاختصاص بالبول ، كالنّهاية والخلاف والمقنعة والتّهذيب وموضعين من المبسوط والمراسم والمنتهى ، بل صرح في موضع منه بعدم تطهير النجاسة الحاصلة من الخمر به ، قال في موضع منه : إذا بال في موضع فإنّه يزول نجاسته بستة أشياء ( إلى أن قال ) والسادس : أن يجفف الموضع بالشمس فإنّه يحكم بطهارته فإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلَّا إذا جففتها الشمس فإنّه لا يحكم بطهارته ، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله ( انتهى ) . واستشكل في المعتبر بأن الدليل عام له ولغيره ونبّه على جوابه في المنتهى بضعف سند الدليل وهو رواية عمّار الآتية ، ولكن اختار في المختلف قول الشيخ في المبسوط ، وعطف في الإرشاد على البول شبهه ، وفسّره في