تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
الثالث : هل الحكم يختص بالنجاسة العينية الرطبة أم يعم ما إذا كان رش عليها الماء ثمّ طهرت بالشمس ؟ هذا مضافا إلى عدم الاختلاف في أصل المسألة في الجملة فيكون الكلام في أربعة مواضع . أمّا المسألة الرابعة فلا نطيل الكلام بعد ورود الأخبار ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وقد عمل بها الأصحاب فلا يقدح مخالفة البعض مضافا إلى عدم ظهور المخالف فإنّه على ما نقله في المعتبر هو الراوندي وصاحب الوسيلة . قال في المعتبر : الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه وطهر ، وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والمختلف ، وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنبها إلَّا أن تكون ملاقيها من الأعضاء يابسا ، وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها ، وبه قال الراوندي منّا وصاحب الوسيلة ، وهو جيّد ( انتهى ) . وما نسبه إلى المبسوط والمختلف ذكره في النّهاية والمراسم وإشارة السبق والسرائر أيضا على ما في صدر كلامه وإن استشكل في آخر المسألة وحصر المطهر بالماء . والظاهر أن قول ابن الجنيد موافق لما نقله من صاحب الوسيلة والراوندي وانّهما لا يقولان بجواز الصلاة حتّى مع الرطوبة ، فيكون المخالف في المسألة ابن الجنيد وابن حمزة والراوندي . واستجوده المحقّق أيضا ، وإن كان يظهر منه في مقام الاستدلال الميل إلى كونها مطهرة حيث انّه بعد الاستدلال عن الشيخ ( ره ) بما يأتي من روايتي عمّار وعلي بن جعفر بقوله ( ص ) : « جعلت لي