تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بدّ من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا . مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
شرح
فيستصحب ، ومن أن لزوم إيجاد المطهر على قدر العلم بالنجاسة فإذا لم يعلم العين فمقتضى القاعدة عدم لزوم الزائد والاستصحاب إنّما هو بعد العلم بتحقق المقتضى والشك في الرافع ، والمفروض عدم العلم بالمقتضى للحكم بالبقاء عند الشك في الزوال فالمسألة محل تأمّل . ( مسألة 6 ) كما أنّه يلزم إحراز كون الأرض طاهرة جافة ، كذلك يحتاج إلى إحراز كونها أرضا بل اعتبار هذا المعنى أوضح لاحتمال جواز التمسّك في الأولين بإطلاق الدليل بخلاف المقام لعدم إحراز موضوع المطهر ، مثل ما إذا شك انّه ماء أم لا مع عدم كون الحالة السابقة معلوما ، نعم لو علم سابقا كونه أرضا ثمّ شك بعد ذلك صيرورته مفروشا بما لا يكون مطهرا وعدمه يحكم بمطهريته لإطلاق قوله ( ع ) : ( إن الأرض أو التراب أحد الطهورين ) ، وقوله ( ص ) : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » ، فتأمّل . نعم ، لو شك ابتداء انّه أرض مفروشة أو غير مفروشة يشكل الحكم بالطهارة . ( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة وصارت نجسة فإن كانت نجاستها بعد
مدارك العروة — صفحة 315 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي