مسألة 1 - إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .
شرح
( مسألة 1 ) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل فمقتضى القاعدة عدم طهارته بالمشي على الأرض لأنّ القدر المتيقن هو طهارة ظاهر النعل الملاصق للأرض بعد كون طهارته أيضا خلاف الأصل فإن الأصل هو كون المطهر الماء فقط ، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن إسماعيل الآتية في مسألة مطهرية الشمس من قوله ( ع ) : كيف يطهر من غير ماء .
بل عدم طهارة الداخل هو مفاد قوله ( ع ) : ( إن الأرض يطهر بعضها بعضا ) فإن الظاهر ، كما تقدّم ، طهارة الأجزاء الملاصقة التي تكون من جنس الأرض بالمشي عليها .
لكن يمكن أن يستدل بقوله في رواية زرارة : فساخت رجلي ، بضميمة حكمه ( ع ) بطهارتها بمسحها على الأرض على طهارة الرطوبة النافذة في باطن الخفّ بناء على شمول هذا الكلام لما إذا كان منتعلا أيضا ، ولم يختص بالحافي ، ولكنّه مشكل لأنّ السؤال الأوّل فيها وقع عن ناقضية مماسة العذرة للوضوء التي قال بها بعض العامة والسؤال الثاني عن تطهيرها ، فيشكل جواز التمسّك بالإطلاق في مثل المقام .
وأمّا التبعية فليس هنا موردها لعدم إطلاق لفظي في المقام على جواز التطهير وإنّما هي مستنبطة من المواضع المتفرّقة حسب اختلاف لسان الدليل والمتيقن منها ما إذا كان الحكم بطهارة شيء ملازما عقلا أو عرفا بطهارة شيء آخر فيحكم بطهارة ذلك أيضا بالتبع كيد الغاسل وآنية غسل الثوب وظرف