تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة 2 - في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلَّا فلا ، فاللَّازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . مسألة 3 - الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال .
شرح
الخمر المستحيل خلا وآلات النزح وأمثال ذلك ، ولكن يعتبر أن يكون المصادفة غالبة ، فلو كان الابتلاء نادرا فيشكل الحكم بالطهارة تبعا مثل المقام فإن وطأ العذرة ليس غالب المصادفة مع سراية الرطوبة إلى باطن النعل بل قد يتفق نادرا ، فالأقوى عدم الطهارة . ( مسألة 2 ) قد تقدّم أنّ المناط فيما يطهر بالمشي هو ما يكون محلا له حسب المتعارف ، فعلى هذا لو مشى على الأرض يطهر من رجليه بمقدار وصل إليها فمثل أخمص القدم لا يطهر إلَّا بالمسح لإطلاق الأدلة خصوصا رواية زرارة حيث فرض الراوي انّه ساخت رجلاه في العذرة ، واللَّازم من ذلك طهارة أخمص القدم أيضا بالمسح بعد حكمه ( ع ) بذلك من غير تقييد ، فإطلاق عبارة المتن من قوله ( ره ) : ( فلو كان - إلى قوله ( ره ) - : لا يطهر ) محمول على ما ذكرنا من أن المراد أنّه لا يطهر بالمشي فقط . ( مسألة 3 ) ظاهر قوله ( ع ) : ( إن الأرض يطهر بعضها بعضا ) هو كون المطهر ما يسمّى في العرف أرضا فلا يشمل الجدار ، فما عبّر به في بعض عبارات القوم كعبارة المفيد المتقدّمة من لفظ التراب امّا محمول عليها ، وامّا ليس بجيد ، فلو مسح قدمه أو نعله على الجدار لا يطهر ولو فرضنا الشك في