مسألة 4 - إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلَّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلَّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
شرح
شمول الدليل فمقتضى القاعدة البقاء على النجاسة خلافا للماتن ( ره ) .
( مسألة 4 ) قد تقدّم سابقا في مطاوي الكلمات أنّه يشترط في مطهرية الأرض كونها طاهرة جافة ، فلو شك في الأوّل فمقتضى القاعدة كونها مطهرة إلَّا إذا علم الحالة السابقة ، ولو شك في الثاني فمقتضاها هو العكس فلا يحكم بطهارة القدم إلَّا إذا علم كونها سابقا جافة وإن كان الحكم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال لاحتمال كون الأصل مثبتا لعدم ثبوت الجفاف بالأصل ، نعم يمكن أن يقال باستصحاب مطهرية الأرض بمعنى كونها قابلة لها فيستصحب أو يقال أن المتيقن من الدليل هو كون الرطوبة المسرية مانعة لا أن الجفاف شرط لعموم قوله ( ع ) : ( إن الأرض يطهر . . إلخ ) خرج ما إذا كان له رطوبة مسرية وبقي الباقي .
( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس فقد تقدّم أن مقتضى قوله ( ع ) : ( لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ) هو لزوم زوال العين .
وأمّا إذا شك فهل يلزم المشي بمقدار يعلم بزوالها على تقدير وجودها أم يكفي المشي ؟ وجهان من أنّه علم بالنجس فلا بدّ من العلم بالطهارة وإلَّا