تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
[ 1 ] ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف . [ 2 ] وفي الجورب إشكال إلَّا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل . [ 3 ] ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز ، كما في ماء الاستنجاء ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللَّاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا .
شرح
[ 1 ] وإطلاق الدليل يشمل أقسام النعل والخف ، ولو صنع من غير ما تعارف صنعه في زمن صدور الأخبار لشمول قولهم : ( إن الأرض يطهر . . إلخ ) ، وقوله ( ص ) : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » ، بناء على أن المراد مطهرية الأرض لا جواز التيمم ، فتأمّل . حيث أن حذف المتعلق يفيد العموم . [ 2 ] فالإشكال في كفاية الجورب ، كما يتراءى من الماتن ( ره ) أو تقوية العدم كما عن بعض ، في غير محلَّه لعموم الأخبار وإطلاقها وعموم التعليل الوارد في الأخبار ، ولذا حكم الشهيد ( ره ) في الذكرى بطهارة الصنادل وعلَّله بأنّها ممّا ينتعل ، والحاصل انّه كل شيء يعد نعلا أو خفا من أي جنس كان فهو يطهر بالمسح أو المشي إذا كان متعارفا لهذا الماسح أو الماشي ولو لم يكن كذلك للآخر ، فتأمّل واللَّه العالم . [ 3 ] وقول الماتن ( ره ) : ( ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجس . . ) إلى آخر المسألة . قد تقدّم بيانه في أول المسألة ، فراجع .
مدارك العروة — صفحة 311 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي