[ 1 ] ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات إلَّا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض .
[ 2 ] ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة .
[ 3 ] ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط .
شرح
اتساعا ( انتهى ) .
[ 1 ] نعم ، شمول الدليل لمثل الأراضي المتعارفة في أمثال زماننا المفروشة بالقير أو الجص أو سائر المعادن كبعض أقسام الأحجار مشكل خصوصا بملاحظة قوله ( ع ) : ( إن الأرض يطهر بعضها بعضا ) بالبيان المتقدّم من أن الأجزاء الملاصقة تطهر بالمشي عليها ، وممّا ذكرنا يظهر عدم الإشكال في عدم جواز الاكتفاء بالمشي عليها إذا كانت مستورة بالنبات والعشب والعلف ، كما لا يخفى .
[ 2 ] وإطلاق أكثر الأخبار وتصريح صحيحة محمّد بن مسلم يقتضي عدم اعتبار الرطوبة في المطهر - بالفتح - ولا رطوبة المطهر - بالكسر - فإن قوله ( ع ) في الصحيحة : ( إذ مرّ على عذرة يابسة ) صريح في أن المناط حصول النجس في القدم أو النعل ، ولو كان يابسا فلا يقدح حينئذ مورد رواية المعلَّى بن خنيس حيث أن المفروض فيها كون رجليه رطبتين حيث انّه فرض المشي على الأرض الرطبة وذلك لكونه أحد مصاديق المسألة .
[ 3 ] وهل يعتبر أن يكون زوال العين بسبب المسح أو المشي أم لا ؟
وجهان ظاهر جملة من الأخبار هو الأوّل مثل قوله ( ع ) في رواية الحلبي الثانية :