[ 1 ] نعم ، يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض .
شرح
من جنس الأرض ، بل هو الظاهر من قوله ( ع ) في صحيحة زرارة : ( ولكنّه يمسحهما حتّى يذهب أثرها ) ، وقوله في رواية حفص بن أبي عيسى : ( ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ) ، حيث أن الممسوح هو الخف أو الرجل ولا يصح ذلك إذا كان قد مسح التراب عليهما ، ولا يقاس المقام بما دل على جواز التيمم على الأرض حيث أنّه يجوز على التراب أيضا ، ولو لم تكن باقية على الأرض وذلك لورود ما دل على جواز الاكتفاء بالتراب مثل قوله ( ص ) : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب التيمم ج 2 ، ص 970 .، حيث أن المراد منها بقرينة تفريع التيمم في بعض الأخبار على ذلك هو التيمم لا مطهرية الأرض وغيره من الأخبار الآتية في محلَّها إن شاء اللَّه .
[ 1 ] والظاهر شمول إطلاق الأدلة لمطلق الأرض ولو كانت مفروشة بالحصى والآجر والرمل والتراب الخالص ، وتعبير جملة من الفقهاء بالتراب من باب التعبير عن الكلَّي بأحد أفراده لا للخصوصية ، ويؤيّده ، بل يدل عليه ، ما تقدّم في رواية عمّار من قوله ( ع ) : ( إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ) .
وفي المجمع : البلاط - بالفتح - : كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره ، ومنه أرض مبلطة أو مفروشة بالحصى ( إلى أن قال ) قال في النّهاية :
البلاط ضرب من الحجارة يفرش به الأرض ، ويسمّى المكان بلاطا