تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
[ 1 ] ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة . [ 2 ] وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها . [ 3 ] ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل الآجر والجص والنورة .
شرح
وصول البول أو الغائط إلى الأرض ، فتأمّل . وكيف كان يكفي في العموم إطلاقات باقي الأخبار فالأقوى هو الثاني . [ 1 ] وظاهر الأخبار كلَّها غير رواية الأحول جواز الاكتفاء بالمشي أو المسح إذا زالت العين به من دون تحديد لمقداره ، وهو ظاهر كلماتهم أيضا إلَّا ابن الجنيد فالتحديد الوارد في رواية الأحول بخمسة عشر ذراعا محمول على كون النجس ممّا لا يزول عينه إلَّا بهذا المقدار وإلَّا فالتعبد المحض في أمثال المسألة ممّا يعلم وجهها وكانت من التوصليات بعيد جدا . وكيف كان فقول الماتن ( ره ) : ( الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ) محمول على كون كل خطوة ذراعا وإلَّا فلا وجه لهذا الاحتياط . [ 2 ] وأيضا ظاهرها حيث عبّر فيها بالمشي أو المسح هو لزوم أحدهما في حصول الطهارة ، وأمّا مجرّد المماسة والوضع فلا دلالة فيها على كونه مطهرا أيضا ، وإن كان يظهر العموم من قوله ( ع ) : ( إن الأرض يطهر . . إلخ ) . [ 3 ] كما أن المتيقن منها مسح القدم أو الخف أو المشي بهما على الأرض التي كانت باقية بحسب خلقتها الأولية لا مس التراب عليهما وإن كان هو أيضا
مدارك العروة — صفحة 306 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي