[ 1 ] بالمشي عليها أو المسح بها . [ 2 ] بشرط زوال عين النجاسة إن كانت .
شرح
يقتضي عدم اختصاص الحكم بالنعل والخف ، بل يعم الرجل وتحت القدم أيضا ، حيث صرّح في الثانية : فيلصق برجلي ، وفي الرابعة : وأمرّ حافيا ، وفي الخامسة :
فساخت رجليه ، ومن هنا يظهر أن توقّف المنتهى في شمول الحكم لما تحت القدم في غير محلَّه .
[ 1 ] وظاهر تلك الأخبار كلَّها أن الحكم ليس مختصا بالمسح ، كما يتراءى من عبارة المفيد ( ره ) في المقنعة ، قال : إذا رأى الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمّ مسحهما بالتراب طهرا بذلك ( انتهى ) .
[ 2 ] فقوله ( ع ) في هذه الصحيحة : ( ولكنّه مسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي ) محمول على أحد المصاديق وإلَّا فقد صرّح في رواية المعلَّى بن خنيس بقوله : وأمرّ عليه حافيا ، وفي روايتي الحلبي أن بيني وبين المسجد زقاقا ، الدال على حصول الطهارة بالمشي .
وليس في شيء من الأخبار المذكورة ما يدل على لزوم زوال العين أو غيرها من الأثر أو اللون أو الرائحة ، ومقتضى القاعدة جواز الاكتفاء بزوالها وعدم القدح في بقاء اللون والرائحة ، كما هو مقتضى كونها مطهرة ، وأمّا لزوم زوال الأثر أيضا فغير ظاهر من الأخبار وإن كان يمكن كونه بمقتضى القاعدة ، بل يظهر من بعضها عدم اللزوم ، كما في الرواية الأخيرة الدالة على جواز الاكتفاء بالمشي خمسة عشر ذراعا مع انّه قد يبقى منه الأجزاء الصغار التي لا ترى بالعين .
ويؤيّده ، بل يدل عليه ، ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ،