شرح
وفي المعتبر والتذكرة والمنتهى ، على وجه والدروس والذكرى واللمعة وشرحها ، وجملة من المتأخّرين هو التعميم ، بل في المراسم أطلق من غير تعبير بالنعل أو القدم وتوقّف في المنتهى كون حكم أسفل القدم حكم النعل والخف واستدل للتعميم برواية زرارة الآتية إن شاء اللَّه تعالى ، وحيث أن منشأ الاختلاف اختلاف الاستظهار من الأخبار فاللَّازم ذكرها والتنبيه على مقدار دلالتها فنقول : يدل على الحكم روايات :
الأولى - ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بين شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : أن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا ، قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرك مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1047 ..
ولعلّ المراد منها ، واللَّه العالم :
1 - أن ورود محمّد الحلبي على أبي عبد اللَّه ( ع ) كان في مسجد النّبي ( ص ) في المدينة ولم يكونوا هؤلاء الواردون من أهلها بل كانوا مسافرين واردين فيها ، فقوله : فدخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) يعني به في المسجد فسأل ( ع ) عن محل نزولهم فأجابوا بما أجابوا فتوجهوا ونبههم ( ع ) بقذارة تحت أخفافهم ،