مسألة 38 - إذا غسل ثوبه المتنجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب .
مسألة 39 - في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال أن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجس شيئا آخر طاهر وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا ، نعم لو طفر
شرح
عصر أو غمز ومجرّد انفصال مقدار من الغسالة لا يوجب خروجها كلَّية خصوصا إذا كان الشعر كثيفا يبقى بين خلاله الماء فحينئذ يلزم إخراج الغسالة في الغسل بالقليل دون الكثير لعدم وجوبه في الثوب أيضا ، كما مرّ ، ولا يخلو هذا من وجه .
( مسألة 38 ) إذا رأى في ثوبه المغسول شيئا من الطين أو الأشنان أو غيرهما ممّا يكفي في طهارته صب الماء عليه وشك في أنّه أيضا صار مغسولا أم لا ؟ فالظاهر الحكم بالطهارة لكونه جزءا من المغسول ، والمفروض إحراز غسل الثوب فيحكم بطهارة المشكوك أيضا .
( مسألة 39 ) الظاهر أن المناط في كيفية غسل النجس هو نظر العرف