مسألة 30 - النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
مسألة 31 - الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلَّا ظاهره فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وإن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
شرح
الماتن ( ره ) من عدّه منها محل منع ، واللَّه العالم .
( مسألة 30 ) الخف والنعل النجسان هل يطهران بمجرّد غمسهما في الماء إذا صنعا من الجلد أم يحتاج إلى الدلك ؟ الظاهر كونهما من قبيل البدن فيجزي الصب بعد أخذ الغسالة منهما ولا يجزي مجرّد الغمس في الماء بعد وصول الماء إلى جميع سطحه بمجرّد الغمس ، فلا بدّ من الدلك باليد فالجلد وإن كان ممّا لا يعصر ، كما نبّه عليه في المتن إلَّا أن الدسومة الكائنة فيه مانعة من وصول الماء إليه بمجرّد الغمس ، وكذا الحزام من الجلد .
( مسألة 31 ) إذا كان الذهب أو الفضّة أو غيرهما من الفلزات نجسة فأذيبت أو صبّت المذابة في الإناء النجس فأمّا أن يعلم وصول النجاسة إلى جميع أجزائها الظاهرة والباطنة أو يعلم عدم وصولها إلَّا إلى بعض أجزائها أو يشك ، فعلى الأوّل يحكم ببقاء نجاسة باطنها بعد انجمادها ، ولكن يطهر ظاهرها