تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
مسألة 27 - إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر ، وإن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر ، كما مرّ سابقا . مسألة 28 - فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صبّ الماء على الشيء المتنجس .
شرح
( مسألة 27 ) قد تقدّم أن المناط في حصول الطهارة للثوب المتلوّن نفوذ الماء بإطلاقه في أعماقه غير متلون بطبعه الأولي من غير عصر ، لكن هذا إنّما يكفي في المتنجس لا في نجس العين ، فلو صبغ ثوبه بالدم فهو باق على نجاسته ما دام يخرج منه اللون ولو بعلاج لكشف ذلك عن بقاء العين ، والمفروض انّه بنفسه غير قابل للطهارة ، وهذا بخلاف اللون المتنجس فإنّه قابل له ، فلو دخل الماء في أعماق المتلوّن من غير عصر يطهر اللون ولو صار الماء متلوّنا بالعصر . ( مسألة 28 ) مقتضي إطلاق قوله ( ع ) : ( اغسله في المركن مرّتين ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات .في تطهير الثوب ، وقوله ( ع ) : ( يغسل الإناء ثلاث مرّات ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 53 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات .في تطهير الإناء ، وقوله ( ع ) : ( يغسل سبع مرّات ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب النجاسات .في تطهير الآنية من شرب الخنزير وموت الجرذ ، عدم اعتبار التوالي لكن يعتبر انفصال الغسالة فورا قبل تجفيف المحل ، فلو جف قبل انفصالها فالظاهر بقائه على النجاسة لاحتمال دخالة الانفصال في
مدارك العروة — صفحة 285 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي