مسألة 32 - الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة
شرح
فيجوز استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة ، أمّا حملها في الصلاة فلا يجوز على الأحوط ، كما تقدّم .
وأمّا إذا علم بطهارة بعض أجزائها أو شك فيها واحتمل كون تلك الأجزاء هي الظاهرة منها فبالنسبة إلى حملها في الصلاة الحكم ، كما ذكر في الصورة الأولى ، وامّا وجوب تطهيرها فلا لاحتمال كون النجس هو الأجزاء الباطنة ، هذا بحسب بدو النظر .
وأمّا مقتضى القاعدة وجوب الاجتناب للعلم الإجمالي بطهارة الأجزاء فيجب الاجتناب عن أطرافه .
إن قلت : ان العلم الإجمالي هنا غير مؤثّر في تنجز التكليف لعدم وجوب غسل الأجزاء الباطنة على تقدير نجاستها فيكون الإجزاء الظاهرة مشكوكة بالشك البدوي .
قلت : نعم ، وإن كان الأمر كما ذكرت إلَّا أنّه يكفي في تنجزه اشتراك أطراف العلم في نوع التكليف أو جنسه وإن لم يشتركا في صنفه وما نحن فيه من هذا القبيل فإن عدم جواز حملها في الصلاة من آثار العلم ، فعلى تقدير كون النجس هو الأجزاء الظاهرية يترتّب عليه وجوب الغسل وعدم جواز الحمل ، وعلى التقدير الآخر عدم جواز الحمل فقط فالتكليف على كل تقدير منجز في الجملة ، كما لا يخفى .
( مسألة 32 ) إذا صاغ الكافر الحليّ فإن علم ملاقاته له في حال الإصاغة