أجزائه وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ولا يضرّ تغذيه اتّفاقا نادرا وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط .
شرح
الثوب أو البدن من بول الصبي بل يكفي الصب ، مثل رواية الحلبي والحسين بن أبي العلاء والسكوني ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 2 و 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1002 .في الجملة .
ومقتضى إطلاق الأولى والأخيرة عدم اعتبار العصر في ما يعصر .
لكن في رواية الحسين بن أبي العلاء بعد السؤال عن الصبي يبول على الثوب ، قال ( ع ) : تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره .
وظاهرها اعتبار العصر بعد الصب ولا منافاة بينها وبين إطلاق الأخيرتين لكونهما في مقام بيان وجوب الغسل أو الصب أو التفصيل بين آكل الطعام وغيره ، كما في رواية الحلبي لا في بيان كيفية الغسل ، والرواية صحيحة قد عمل بها الأصحاب ، فالأظهر اعتبار العصر مطلقا إذا غسل بالقليل ، كما هو موردها بقرينة الصب عليه ، نعم لو لم يكن متغذيا يكفي الصب ثمّ العصر .
وهل يكون الحكم عاما للصبي والصبية أم يختص بالأوّل ؟ ظاهر رواية الحلبي المتقدّمة هو الأوّل حيث قال ( ع ) في ذيلها : ( والغلام والجارية شرع سواء ) ، وقد عمل بها الصّدوق ( ره ) .
قال في الفقيه : وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء ( انتهى ) .
ويظهر من المحقّق ( ره ) في المعتبر ذهاب أكثر الأصحاب إلى الثاني حيث