تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماءا ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . مسألة 15 - إذا شك في متنجس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة .
شرح
مرّة ، فالأقوى وجوب الثلاث في الإناء ، سواء غسل بالكثير أو القليل ، فحينئذ يعتبر في إناء الولوغ أيضا ذلك ، واللَّه العالم . كما أن الأقوى عدم سقوط التعفير ولو غسل بالكثير لإطلاق الدليل وادعاء الانصراف لا وجه له بعد كون ما جعله الشارع مطهرا من صنفين أحدهما التراب ، ثانيهما الماء . ( مسألة 14 ) قد عرفت أن مقتضى رواية عمّار في كيفية غسل الإناء كفاية صب الماء ثمّ تحريكه ثمّ تفريغه ثلاث مرات ، فما يظهر من عبارة المتن من تبديل التحريك بالإدارة لا وجه له ، فتأمّل . ولا فرق في ذلك بين الكثير والقليل ، كما مرّ . ( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس انّه من الأواني أم غيرها ، فهل يجوز الاكتفاء بالمرّة في غير المتنجس بالبول والمرّتين في المتنجس به أم يلزم الثلاث ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر المتن الأوّل واستشكل جماعة من المحشين عليه بل استظهر جملة منهم وجوب الثلاث ، والظاهر أن منشأ الإشكال عدم جريان الاستصحاب وجريانه . ويشهد للأوّل أن التكليف على الزائد على المرّة مشكوك فيدفع بالأصل .