تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتّى في الكثير .
شرح
وجهان ، بل قولان ، صرّح الشهيد ( ره ) في الروض والروضة وغيرهما بكفاية المرة بعد التعفير ، لكن المسألة مبنيّة على لزوم التعدد في الغسل بالكثير في مطلق النجاسات وعدمه ، وحيث أن عمدة الدليل على وجوب التعدد في الإناء هو موثقة عمّار المتقدّمة . مثل : قوله ( ع ) بعد السؤال عن كيفية غسل الإناء وكميته : ( يغسل ثلاث مرّات يصب فيه فيحرك ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصب . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 53 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1076 .. حيث انّه ( ع ) كرّر فيها قوله : ( يحرّك ويفرغ ثلاث مرّات ) وهو ظاهر في أن لتحريك الماء في الإناء وإفراغه منه تأثيرا في حصول الطهارة ، فلو اكتفى في الكثير بمرّة واحدة لم يحصل هذه الخصوصية . واحتمال انّه مع كثرة الماء ووفوره قد حصل التعدد قهرا ، كما يظهر من بعض كلمات المحقّق ( ره ) في المعتبر ، لا ينفع في وجوب التحريك والإفراغ بمقتضى ظاهر الرواية ، هذا مضافا إلى انّه في مقام البيان من هذه الجهة قطعا حيث انّه سئل ( ع ) عن كيفية الغسل والقائل بكفاية المرّة قد استشكل في سندها . وقد مرّ غير مرّة أن الفطحيين موثقون ، وقد عمل برواياتهم حتّى في هذه المسألة فقهاء الإماميّة كالشيخ في الخلاف والمبسوط والنّهاية ، وابن حمزة في الوسيلة والحلبي في إشارة السبق ، وقد صرّح بذلك الشيخ في العدة ، كما مرّ غير