مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
مسألة 8 - التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال .
مسألة 9 - إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائه على النجاسة أبدا إلَّا عند من قول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
شرح
الخنزير وبالعكس .
نعم ، في إحدى روايات عمّار حكم بوجوب السبع غسلات للكلب كما حكم بوجوبها في رواية علي بن جعفر للخنزير ، لكن قد عرفت إجمال تلك الرواية وعدم إحراز كون المراد مطلق المباشرة أو خصوص الشرب ، ولذا لم يفت بمضمونها غير ابن الجنيد الذي هو ملحوق بالإجماع على خلافه ، فالأقوى عدم وجوب التعفير في شرب الخنزير .
( مسألة 7 ) قد تقدّم وجه المسألة في أوائل المسألة الخامسة ، فراجع .
( مسألة 8 ) قد تقدّم في أول هذا الفصل أن كون المطهر طاهرا داخل في ماهيّة المحمول بحيث لو لم يكن طاهرا يكون التعبير بكونه مطهرا لغوا وغلطا من غير فرق بين المطهرات من الماء والأرض والتراب وغيرها ، نعم لو تنجس بنفس هذا الاستعمال حين التطهير فلا إشكال ، وقد تقدّم وجهه .
( مسألة 9 ) إذا كان الإناء ضيقا فهل يكفى صب الماء مع التراب وتحريكه بحيث يصل إلى جميع أجزائه ؟ فإن قلنا بلزوم التعفير فلا يبعد ذلك