مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البريّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
شرح
وبالجملة إذا وقع لعابه في الإناء أو باشر الإناء بغير فمه فهل يحكم عليه بحكم الولوغ مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين وقوع اللعاب وبين مباشرة سائر جسمه ؟ وجوه لا يخلو الأخير من رجحان لصدق فضل الكلب في الأوّل الذي عبّر به في رواية الفضل أبي العباس بخلاف مباشرة سائر أعضائه وإن احتملنا في أحكام الأسئار كون مطلق ما باشره جسم حيوان إلَّا أن هناك الحكم معلق على السؤر ، وهنا على الفضل هذا مع احتمال كون الخاصية التي توجب الحكم بالتعفير أو الغسل بالتراب على اختلاف التعبير موجودة في فم الكلب دون سائر أعضائه .
هذا إذا قلنا أن المناط صدق فضل الكلب وامّا بناء على ما احتملناه سابقا من كون المناط صدق الولوغ واستظهرنا ذلك من مجموع الروايات يشكل الحكم في المسألة لعدم صدق الولوغ بأي معنى كان لاشتراط مباشرة اللسان بالإناء ، فالأحوط إجراء التعفير في مسألة وقوع اللعاب مع غسل الإناء بعد التعفير ثلاث مرات بالماء بعد إزالة التراب أوّلا بالماء مستقلا ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) قد تقدّم في صحيحة علي بن جعفر الدالة على وجوب الغسل سبع مرات إذا شرب من الإناء خنزير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1017 ..