[ 1 ] ولا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب .
شرح
بالطين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 3 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 372 ..
وعن سفيان بن سمط ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، قطعة من حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 383 ..
وعنه ، ( ع ) : غسل الرأس بالخطمي ستره ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 6 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 384 ..
وعن منصور بن يونس بزرج ، عن أبي الحسن ( ع ) قوله ( ع ) : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 385 .، إلى غير ذلك من موارد الاستعمال في غير المائع .
فتحصّل أن الغسل بالتراب يصدق من دون أن يجعل فيه مقدار من الماء حتّى يصير مائعا ولا يصدق من دون جعل شيء من الماء يوجب انتقاله من محل إلى آخر ، بل لا بدّ أن يجعل فيه شيء يسير من الماء بحيث حصل له رطوبة يسيرة قابلة للانتقال على نحو ما ذكرناه ، وحيث إنّه قد ورد في رواية عبد اللَّه المعقل التعبير بالتعفير وفسّره في المجمع بما نقلناه عنه فالأحوط هو الجمع بالتعفير بالمعنى الذي ذكرناه أوّلا ثمّ الغسل بالمعنى الذي ذكرناه ثانيا .
[ 1 ] هذا مع وجود التراب ، امّا مع فقده فقد نقل في المختلف عن ابن