تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وفي القاموس في مادة غسل قال : وكصبور وتنور الماء يغتسل والخطمي واغتسل بالطيب تنضح والغسلة - بالكسر - الطيب ( إلى أن قال ) وما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه كالغسل - بالكسر - والغسلين - بالكسر - من الثوب ونحوه كالغسالة وما يسيل من جلود أهل النار ( انتهى ) . ألا ترى أنّه جعل النضح بالطيب غسلا ونفس الطيب غسلا ، نعم لا إشكال أصلا في أنّ إطلاق الغسل ينصرف إلى الغسل بالماء ، كما ذكرنا في فصل المياه ، من عدم جواز إزالة الخبث والحدث بالمياه المضافة خلافا للسيد المرتضى حيث تمسّك بإطلاقات أدلة الغسل على جوازها بها ، فراجع . وعلى هذا لا تنافي بين ما ذكرناه وبين ما ذكره في المجمع حيث قال : وغسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه ( انتهى ) . لحمله على المتعارف من الغسل بقول مطلق والكلام إنّما هو إذا قيل اغسله بالتراب أو بالخطمي أو بالسدر أو بالطيب لا إذا قيل اغسله من غير بيان متعلقة والذي ادّعاه ابن إدريس هو كون الاستعمالات كلَّها مجازية مع ورودها في الأخبار كثيرا من غير تأمّل . ففي رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن ( ع ) ، عن رسول ( ص ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 382 .. وعن يوسف بن السخت رفعه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : ولا تغسل رأسك