شرح
الشيخ ( ره ) أوردها في مواضع ثلاثة منه :
أحدها : في مسألة ولوغ الكلب ، كما نقلنا .
ثانيها : في مسألة كون الكلب نجس العين .
ثالثها : في مسألة جواز الوضوء بفضل السباع ، ففي الأولى اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا ..
وفي الأخيرتين مع إسقاط قوله : ( مرّتين ) ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا ..
لكن نقلها في المعتبر والمنتهى والذكرى كالموضع الأوّل من الخلاف ومن هنا يندفع ما استشكله المحقّق الأردبيلي ( ره ) في شرح الإرشاد وتبعه تلميذه صاحب المدارك ومن تأخّر عنه بقوله ( ره ) بعد نقل الرواية كما في التّهذيب من عدم وجود قوله ( ع ) : ( مرّتين ) ، والذي في التّهذيب عندي بالماء في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب متعينا وإلَّا فالمرّة ، والظاهر الوجود لنقل العلَّامة ( ره ) والشهرة وكأنّه لا خلاف في ذلك ( انتهى كلامه ) .
وجه الاندفاع أن النقل ليس منحصرا بما في المنتهى بل هو موجود في مواضع من الخلاف في خصوص هذه المسألة .
ويندفع أيضا ما ذكره في محكي المدارك فإنّه بعد نقل رواية الفضل من التّهذيب ، قال : كذلك وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ونقله كذلك