تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
الشيخ ( ره ) أوردها في مواضع ثلاثة منه : أحدها : في مسألة ولوغ الكلب ، كما نقلنا . ثانيها : في مسألة كون الكلب نجس العين . ثالثها : في مسألة جواز الوضوء بفضل السباع ، ففي الأولى اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .. وفي الأخيرتين مع إسقاط قوله : ( مرّتين ) ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .. لكن نقلها في المعتبر والمنتهى والذكرى كالموضع الأوّل من الخلاف ومن هنا يندفع ما استشكله المحقّق الأردبيلي ( ره ) في شرح الإرشاد وتبعه تلميذه صاحب المدارك ومن تأخّر عنه بقوله ( ره ) بعد نقل الرواية كما في التّهذيب من عدم وجود قوله ( ع ) : ( مرّتين ) ، والذي في التّهذيب عندي بالماء في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب متعينا وإلَّا فالمرّة ، والظاهر الوجود لنقل العلَّامة ( ره ) والشهرة وكأنّه لا خلاف في ذلك ( انتهى كلامه ) . وجه الاندفاع أن النقل ليس منحصرا بما في المنتهى بل هو موجود في مواضع من الخلاف في خصوص هذه المسألة . ويندفع أيضا ما ذكره في محكي المدارك فإنّه بعد نقل رواية الفضل من التّهذيب ، قال : كذلك وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ونقله كذلك