تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
فهنا مسائل أربع : الأولى - لزوم التعدد في غسل الإناء مطلقا . الثانية - لزوم كون العدد ثلاثا لا أقل ولا أكثر مطلقا . الثالثة - لزوم كون إحداهن هي التراب إذا ولغ فيها الكلب . الرابعة - لزوم كونه أول الغسلات حينئذ فنقول بعون اللَّه تعالى يدل على الأولى إطلاق ما روى في مطلق القذر الذي وقع في الأواني . فمنها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن ( 1 )( 1 ) أفاد سيّدنا الأستاد الأكبر ( قده ) في قراءة الحديث عليه ( قده ) في لجنة أمر بها لترتيب الوسائل أن أحمد بن يحيى هنا زائد لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى لا يروي عن أبيه وإنّما يروى عن أحمد بن الحسن ( انتهى ) ما أفاده أقول ، ويؤيّده أن في غير واحد من مواضع التّهذيب قد روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن لا عن أحمد بن يحيى منه عفى عنه .يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة تغسل ، قال : ثلاث مرّات يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك ثمّ يصب فيه ماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر - الحديث ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 53 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1076 .. فإن إطلاق قوله : ( قذرا ) بضميمة عدم استفصاله يدل على ما نحن فيه قطعا . ومنها ما رواه بهذا الاسناد ( مع إسقاط أحمد بن يحيى ) عن عمّار بن