شرح
موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الإناء يشرب منه ( فيه خ ل ) النبيذ ، فقال : يغسله سبع مرّات وكذلك الكلب - الحديث ( 1 )( 1 ).
فإن إطلاق قوله ( ع ) : ( وكذلك الكلب ) يشمل الولوغ قطعا .
وهذه الرواية وإن تضمّنت سبعا ولا نقول بها كما يأتي إن شاء اللَّه إلَّا أنّها تدل على أصل وجوب التعدد الذي نحن بصدده .
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسله سبع مرّات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1017 ..
بضميمة ما دل على أن اللَّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب فتدل على وجوب التعدد في الكلب بطريق أولى ، ومفهوم الموافقة بل بهذا البيان يمكن أن يستدل بما مرّ من الروايات الدالة على وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرّتين ، فتأمّل .
ومنها ما تقدّم نقله من الشيخ ( ره ) في الخلاف من رواية الفضل .
وأمّا ما يدل على الثانية أعني لزوم كون العدد ثلاثا فأمور :
الأوّل - الرواية الأولى عن عمّار .
الثاني - رواية الفضل بناء على ما نقله في موضع من الخلاف فإن