[ 1 ] وإذا تنجست بالولوغ التعفير .
شرح
فأمّا أن يرجح ما دل على الثلاث بالرواية الأولى الواردة في مطلق القذر أو يرجع إليها بعد التساقط ، والأوفق بالقواعد هو الثاني لأنّ الترجيح فيهما إذا لم يكن راوي الحديثين واحدا فالمرجع عموم ما دل على جواز الاجتزاء بالثلاث في مطلق القذر ، هذا مضافا إلى عدم العمل برواية السبع ، كما أشرنا إليه .
هذا كله إذا تنجست بغير الولوغ .
وأمّا [ 1 ] إذا تنجست به فأمّا أن يكون بولوغ الخنزير أو الكلب ، امّا الأوّل فسيأتي ، أمّا الثاني فقبل بيان حكمه نقول إن الظاهر أن عنوان الولوغ مأخوذ من مجموع الروايات الدالة على نجاسة الكلب والدالة على كيفية تغسيله .
فمنها : ما يدل على وجوب الغسل مع التعبير فيه بالولوغ .
مثل : ما تقدّم في مسألة نجاسة الكلب في مرسلة حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه .
ومنها : ما عبر فيها بالشرب من الإناء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 5 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1015 ..
مثل : ما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء - الحديث ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 3 و 4 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1015 ..
ومنها : ما عبّر فيه بفضل الكلب .
مثل : ما تقدّم في الأسئار ، ويأتي هنا أيضا من رواية فضل البقباق ، ويستفاد من