شرح
النجاسات أو بولوغه ، فإن كان الأول فالظاهر وجوب غسله ثلاث مرّات إذا تنجست بغير الخمر أو المسكر لرواية عمّار الآتية ، وقد عمل بها الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط والخلاف .
ويحمل روايته الأخرى الدالة على وجوب الغسل سبع مرّات على الاستحباب لعدم العمل بها إلَّا عن المفيد ( ره ) ولأنّ الرواية الأولى أظهر دلالة في جواز الاكتفاء بالثلاث حيث انّها وردت في كمية الغسل ومقداره .
مضافا إلى اضطراب الثانية متنا ففيها في الإناء يشرب منه ( فيه خ ل ) النبيذ ، فقال : ( يغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب ) ( 1 )( 1 ) يأتي إن شاء اللَّه تعالى ..
فان قوله ( ع ) : ( وكذلك الكلب ) لا يعلم أزيد به مطلق مباشرة الكلب للإناء أو خصوص شربه من الإناء ، وعلى الأوّل يحتاج إلى إلغاء الخصوصية وهو ممنوع فيمكن أن يكون لمباشرة الكلب ولو بسائر أعضائه خصوصية تقتضي وجوب السبع .
والإشكال في ضعف السند ، كما في المعتبر وبعض كتب العلَّامة ، في غير محلَّه بعد كون الرواة موثقين وقد عمل برواياتهم الطائفة ، كما نبّه عليه الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في العدة .
ولو تنجست بالخمر أو شيء من المسكرات ففي جواز الاكتفاء بالثلاث أو وجوب السبع قولان أقواهما الأوّل .