شرح
لدلالة رواية عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) بالسند الآتي قال : وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : يغسله ثلاث مرّات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ، قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ثلاث مرات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 51 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1074 ..
والظاهر تعين العمل بها وعدم المعارضة بينها وبين ما تقدّم من رواية عمّار الواردة في النبيذ الدالة على وجوب السبع وذلك لصراحة هذه في جواز الاكتفاء بالثلاث وظهور تلك في لزوم السبع فتقدّم عليه وعلى تقدير وقوع التعارض فيتساقطان فيرجع إلى عموم ما دل على الاجتزاء بالثلاث في مطلق القذر .
والحاصل أن لعمار روايات ثلاث :
إحداها : ما دل على وجوب غسل الأواني ثلاث مرّات مطلقا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 53 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1076 ..
ثانيها : ما دل على وجوب الغسل في خصوص الخمر ثلاث مرّات ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 51 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1074 ..
ثالثها : ما دل على وجوب غسلها سبع مرات ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1017 .، والأخيران في خصوص النبيذ .
وبعد إلغاء الخصوصية بين الخمر والنبيذ يقع التعارض بين الأخيرتين ،