تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في المال القليل .
شرح
لاحتياجه إليه ، ولعلّ هذا مراد الذكرى من قوله ( ره ) في مقام الاستدلال على وجوب التعدد في تطهير غير البول أيضا حيث قال : فإن نجاسة غير البول أشد ، وظاهر التعليل ( انتهى ) . فإن الظاهر استفادة ما ذكرناه في التعليل لا ان له مفهوما بالنسبة إلى غير الماء . ويؤيّده عدم ورود ما يدل على التعدد مع كثرة السؤال وعموم الابتلاء ، ويؤيّده أيضا ذهاب أكثر العامة إلى طهارته وكفاية مجرّد الحت وعدم احتياجه إلى الغسل وفتاواهم وإن لم تكن حجّة إلَّا أنّه من حيث الحكم العرفي مؤيّدة . ومجرّد وجوب الغسل لخروج المني دون البول لا يدل على الأشدية مع انّه قد ورد في علَّة هذا الحكم أنّه تسهيل على المكلَّفين لا لعدم المقتضي لكثرة خروجه في اليوم والليلة من غير اختيار بخلاف المني فإنّه يحتاج إلى إعمال الاختيار وأنّه يخرج من جميع البدن دون البول . فالأقوى بعد إزالة العين كفاية الغسلة الواحدة في غير البول ولا يكفي الغسلة المزيلة على الظاهر إلَّا إذا امتدت بعد إزالتها بحيث يصدق عليه الغسل مستقلا لفهم العرف من الأمر بالغسل ، ذلك مضافا إلى ما رواه الجمهور من قوله ( ص ) لبعض زوجاته : « حتّيه ثمّ اغسليه » فأمر ( ص ) بعد الحت بالغسل ، فتأمّل واللَّه والعالم . ( مسألة 5 ) لو تنجس الأواني فأمّا أن يكون التنجس بغير ولوغ الكلب من