عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : أن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم تثبت ، الخصوصية كما إذا قال أحدهما : أن هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : أنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : انّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
شرح
البينة بما هو سبب للنجاسة عند المخبر له يحكم بها ، وإن لم يكن بسبب لها عند المخبرين لإطلاق الدليل ولأنّ المناط في ثبوت النجاسة بهما هو ما إذا كان الأخبار موجبا لثبوت التكليف الذي يلزم العمل على وفقه والمكلف في مفروض المسألة هو المخبر له لا المخبر بالكسر فيجب على الأول دون الثاني ، وهو واضح .
( مسألة 6 ) لو شهدت البيّنة بالنجاسة مع ذكر المستند ، ولكن مع الاختلاف فيه بأن شهد أحدهما إنّه نجس لأنّه لاقى الدم والآخر شهد بها لأنّه لاقى البول فأمّا أن ينفي كل واحد منهما ما ذكره الآخر مستندا له أولا ينفي واحد منهما أو ينفي أحدهما دون الآخر فهل يحكم حينئذ بثبوت النجاسة مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين نفي كل واحد منهما مستند الآخر وعدمه بالثبوت في الثاني دون الأوّل ؟ وجوه .
يشهد للأوّل إطلاق قوله ( ع ) : ( والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك أو