تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وكيف كان فالظاهر هو التفصيل بين كونه رضيعا وغيره فإن كان رضيعا يكفي صب الماء عليه . يدل عليه : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية شرع سواء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1003 .. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله ، فقلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلَّه ، فيحمل على ما إذا كان قد أكل ويحمل ما تقدّم من قوله ( ع ) في رواية الحسين بن أبي العلاء حيث سأله عن الصبي يبول على الثوب تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره على ما إذا لم يأكل . ولا يعارضها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّا ( ع ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا ( من خ ل ) بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1003 ..