شرح
يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرّتين ، قال ( خ ) فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1002 ..
وهذه الرواية صحيحة فإن سند الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري صحيح ببعض طرقه على ما يظهر من مشيخة التّهذيب والسندي بن محمّد قد وثّقه النجاشي بناء على أن يكون اسمه أبان بن محمّد ، كما هو الظاهر من كلامه ( ره ) في مجموع ما ذكره في سندي بن محمّد وأبان بن محمّد وحال العلاء ومحمّد بن مسلم معلومة .
والظاهر عدم خصوصية للثوب بقرينة التقييد بقوله ( ع ) : ( اغسله في المركن مرّتين ) حيث أنّه يظهر منه أن الخصوصية إنّما هي في كونه مغسولا في المركن من غير فرق بين كونه ثوبا أو جسدا ، وقد عمل بها الصّدوق ( ره ) .
ولم نر التعرض لهذا التفصيل في غير كتبه إلَّا أن المحقّق قال في المعتبر ما ذكره ابن بابويه ، ثمّ وجهه بقوله ( ره ) : ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنّه غسل أكثر من مرّة ( انتهى ) .
والظاهر ارتضائه ولا إشكال فيه إنّما الإشكال فيما نسبه إلى علمائنا من القول بوجوب الغسل مرّتين مع عدم تعرّض غير الصّدوق ( ره ) .
ويمكن أن يقال أن الشيخ ( ره ) حيث ذكر هذه الروايات دليلا لما ذكره شيخه في رسالته المقنعة يكون ذلك قرينة على أن مراد من أطلق أيضا ذلك ،