شرح
وعدما مدار بقائه وعدمه مع انّه ليس في سائر الروايات بل ولا فيها أيضا فيما رواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، كما تقدّم .
فالأظهر وجوب الغسل مرّتين مطلقا ، سواء بقي من عين البول على المحل أم لا .
هذا ولكن في المعتبر بعد قوله ( ع ) : ( اغسله مرّتين ) التصريح بقوله ( ره ) الأوّل للإزالة والثاني للإنقاء وتبعه الشهيد ( ره ) في الذكرى ، وظاهرهما انّه من تتمّة الرواية .
ولذا تمسّك به في الذكرى لوجوب التعدد في غير البول حيث قال : ولو قيل في الباقي ( أي غير البول ) كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فإن نجاسة غير البول أشد ، وظاهر التعليل ( انتهى ) . وسيأتي ما في هذا الاستدلال .
فحينئذ احتمال كونه من كلام المحقّق والشهيد مندفع بأنّه من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص ، نعم يمكن أن يقال انّه من كلام المحقّق ( ره ) فتوهم في الذكرى انّه من تتمّة الحديث ففرع عليه عموم الحكم لغير البول وكيف كان فلم يثبت لنا ذلك لعدم وجوده في الكتب الأربعة كما نبّه عليه غير واحد من المتأخّرين لكنّه مستفاد من صدر الحديث ، كما بيّناه .
ومنها : ما يدل على التفصيل في الثوب بين غسله بالماء الجاري والراكد ، مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن علا ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الثوب