مسألة 1 - المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلَّا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
شرح
النجس فهو داخل أيضا تحت الموضوع ، فتأمّل .
ومنها عدم خروجه عن الإطلاق ، والوجه فيها أيضا كالثالث ، وامّا التعدد الذي يشترط في خصوص القليل فليس بشرط في مطهرية الماء ، فإنّ الغسلة الأولى أيضا مطهرة في الجملة ، غاية الأمر يشترط في حصول طهارة المحل غسله مرة أخرى ، ولعله مراد الماتن ( ره ) .
فتحصّل أنّه إن كان المراد من ذكر هذه الأمور شروطا انّها شروط لمطهرية الماء ففيه مسامحة واضحة ، وإن كان المراد انّها شروط في حصول طهارة المحل فهو صحيح ، نعم لا بأس في شرطية الورود على المتنجس دون العكس بشرط أن يرجع الملاقي للنجس إلى الأسفل ثانيا وإلَّا فالظاهر عدم البأس في العكس ، فمثل ما إذا خرج الماء من الفوارة ولم يكن المنبع كرا ولاقى الشيء في الهواء وصب فسالت في غير محل خرج منه الماء يطهر المحل ولو لم يكن الماء واردا .
( مسألة 1 ) قد مرّ أن معنى التطهير المأمور به بقوله تعالى : « وثِيابَكَ فَطَهِّرْ » لا يتحقّق إلَّا بذهاب العين والأثر الذي يرجع إليها أيضا لأنّ المراد الأجزاء الصغار ، كما صرّح الماتن ( ره ) ، والمفروض أنّها أعيان وامّا ذهاب اللون والريح فإن كان بحيث يصدق مع بقائها بقاء العين أو الأثر فلا إشكال في لزومه وإن علم بزوالها عرفا بحيث يصدق على المحل انّه شيء متلوّن ، فالظاهر عدم