تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
مسألة 3 - يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وإمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا . مسألة 4 - يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلَّا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
شرح
العصر أوجب تلوّنه والمفروض انّه غير معتبر في طهارته فالمناط في حصول الطهارة نفوذ الماء المطلق في المحل النجس بحيث يبقى على إطلاقه كل ذلك لظاهر الأدلة الدالة على لزوم غسله بالماء بقول مطلق . ( مسألة 3 ) قد مرّ تفصيل القول في المسألة في فصل الماء المستعمل ، فراجع . ( مسألة 4 ) النجاسة امّا بول أو غير بول ، والأوّل امّا من الذكور أو من الإناث ، وعلى التقديرين فأمّا أن يكون من الصبي الذي لم يطعم أو صار متغذيا ، وفي جميع الصور فأمّا أن يكون التطهير بالماء القليل أو غيره من الكر أو الجاري . وعلى التقادير الشيء المتنجس أمّا أن يكون ممّا يعصر عرفا أو لا ، وعلى الثاني أمّا أن يكون من الأواني أو غيرها ، فهذه إجمال المسائل المبحوث عنها