شرح
الطهارة بالنسبة إلى بعض النجاسات .
كما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 100 .، ورواه الصّدوق ( ره ) مرسلا .
إذا عرفت هذا فاعلم أن الماتن ( ره ) قد أنهاها إلى ثمانية عشر ولكن تسمية بعضها : كالاستحالة والانقلاب والانتقال وصيرورة العصير دبسا على القول به ، والاستبراء بالخرطات ، وزوال التغير في الجاري والبئر مطهرا مجاز ، كما أشار إلى بعضها في المتن .
لأنّ المطهر حقيقة يطلق على ما يكون موجبا لزوال وصف النجاسة مع بقاء الموضوع الأوّل .
فيخرج الأربعة الأول والخامس مانع عن الحكم بالنجاسة ، كما يأتي التصريح بذلك من الماتن ( ره ) أيضا .
والسادس يوجب كون الماء الخارج من المادة مطهرا ومن هنا يظهر أن عد النزح في منزوحات البئر من المطهرات أيضا كذلك .
وكيف كان فالعمدة فيها هو الماء ، بل هو المطهر حقيقة ، وهو أعمّها