تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسألة 1 - إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه . مسألة 2 - في إلحاق المربي بالمربية إشكال وكذا من تواتر بوله .
شرح
جميع الصلوات فلا يجوز قطعا ، نعم لو علم بحسب العادة تلوث الثوب لصلاة العشائين أو أكثرية تلوثه ، فالأحوط تأخير الظهرين عند أواخر الوقت وغسله في ذلك الوقت ، لما تقدّم من لزوم تقليل النجاسة مهما أمكن كما وكيفا . وهل يجوز الاكتفاء بالغسل مرّة إذا كانت متمكنة من تحصيل الثوب من دون لزوم العسر والحرج باستئجار أو استعارة من دون لزوم منة أم لا ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من رجحان لعدم صدق انّه ليس لها إلَّا قميص عرفا فكما ان الرواية قيّدت بحكم العرف بما إذا لم تتمكَّن من الغسل والتحرّز فكذا اللَّازم تقييدها بعدم التمكَّن من التبديل ولو بالاستيجار ما لم يلزم الحرج . ( مسألة 1 ) هل البدن ملحق بالثوب أو لا ؟ وجهان من أن الحكم على خلاف القاعدة فيكتفى بمورده ومن أن مناط الحكم ، كما سمعت من كلام المحقّق ( ره ) ، هو لزوم الحرج فلا فرق حينئذ بينهما ، نعم يمكن أن يقال إن تربية الصبي يكون غالبا في حال كون المرأة متلبسة بالثياب . وتلوث بدنها بحيث يلزم من لزوم غسله في أحوال الصلاة حرج في غاية البعد ، وبالجملة فالمسألة محل إشكال والاحتياط سبيل النجاة . ( مسألة 2 ) هل يلحق بالمربية المربي أيضا أم لا ؟ وجهان من عدم الفرق في لزوم العسر ومن لزوم الاقتصار على المتيقن ولا يبعد الإلحاق لأنّ الظاهر أن بول الصبي معفو عن الثوب إذا لم يتمكَّن من غسله في كل حال ولا خصوصية
مدارك العروة — صفحة 224 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي