تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الخامس ) ثوب المربية للصبي أمّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرّة مخيرة بين ساعاته وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلَّي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد واحتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكَّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكَّن .
شرح
الخامس - ممّا يعفى عنه : ثوب المريبة للصبي ، قال الشيخ في النهاية : والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره وتصيبه النجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرّز من ذلك ولا تقدر على غسله في كل حال فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة وتصلَّي فيه وليس عليها شيء ( انتهى ) . وذكر نحوه في المبسوط مع إسقاط قوله : ولا تقدر على غسله ، وتعرّض الصّدوق في المقنع والفقيه للمسألة لكن بنقل عين الرواية الآتية ولم أجد في كلمات القدماء في غير ما ذكر ، ولكن تعرّض لها المتأخّرون من زمن المحقّق والعلَّامة والشهيدين ومن تأخّر عنهما . ويظهر من المعتبر انّ هذا الحكم بمقتضى القاعدة أيضا حيث قال بعد نقل الرواية الآتية : ولأنّ تكرار بول الصبي يمنع التمكَّن من إزالته فجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة ، فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة ( انتهى ) .