[ 1 ] من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها .
شرح
فقال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1046 ..
وإطلاق الأخيرة محمول على عدم السراية أمّا بعد جفافها أو كون الملاقاة وقعت في ظهر القلنسوة ، والظاهر إن الرواية الأولى صحيحة لأنّ سند الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب صحيح ، كما يظهر من مشيخة التّهذيب .
وكذا الرابعة ولا يضرها الإرسال لكون المرسل حماد ، وهو مع صفوان الراوي عنه ، من أصحاب الإجماع مع إن السند الثاني بناء على أن يكون زرارة بدلا عمّن رواه صحيح أيضا ، وكذا الخامسة صحيحة بناء على أن يكون المراد من الحسن بن علي هو الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة ، كما هو الظاهر أو موثقة بناء على أن يكون هو ابن فضال كما يظهر من الذكرى من الاكتفاء بذكر الرواية الثالثة ، ثمّ قال : والخبر وإن أرسل إلَّا أنّه متأيّد بغيره وبالعمل ( انتهى ) .
ولعلّ المراد منه اشتمالها على الأمثلة الخمسة وعطف قوله : وما أشبه ذلك ، ليفيد العموم لا لأصل المسألة فتأمّل .
وكذا ما في شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي حيث قال : وامّا دليل العفو عن مطلق النجاسة ممّا لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا ، أي ما يستر القبل والدبر فأخبار غير معتبرة السند لكنّها مؤيّدة بقول الأصحاب بل بعملهم ( انتهى ) . لا يخلو من إشكال بل منع فلا إشكال فيها من حيث السند ، نعم يقع الكلام في مواضع :
[ 1 ] الأوّل - هل يكتفى في العفو بما ذكر في الأخبار أم يعم غيره ممّا لا يتمّ