تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
وعن شيخه المفيد ( ره ) ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكَّة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1046 .. وعنه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي - أي الصّدوق - ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يصلَّي في الخف قد أصحابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا يتم الصلاة فيه فلا بأس . وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمّن رواه ( زرارة خ ل ) عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1046 .. وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلَّيت ،
مدارك العروة — صفحة 213 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي